قطب الدين الراوندي

212

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

و من أين جاز لك إن تشتريه و يصير ملكاً لك ثمّ تقول بعد الملك : هو لي و تحلف عليه ، و لا يجوز إن تنسبه الى من صار ملكه اليك من قبله ؟ » « 1 » . هذا حجة القائلين بدلالة اليد على الملك ، و لم أقف لهم على حجّة سوى هذه بعد تمام التتبّع ، و هي ضعيفة سنداً و متناً : أمّا سنداً فبسليمان و حفص . أمّا سليمان ، فقال النجاشي : « ليس بالمتحقّق بنا ، غير أنه يروي عن جماعة من أصحابنا » « 2 » ، و قال ابن الغضائري : « إنه ضعيف جداً لا يلتفت إليه يضع كثيراً على المهمات » « 3 » . و أما حفص ، فقال ابن داود : « إنه ولي القضاء لهارون و كان عامياً » « 4 » ، فكيف يعتمد على هذه الرواية في الاحكام الشرعية و الحقوق المالية ؟ و أمّا متناً ، فقوله : « و من أين جاز لك أن تشتريه ؟ » فإنّا نقول : هذا التعامل فاسد ؛ لأن جواز الشراء ممن في يده شيء معروف ؛ لحمل أفعال المسلمين على الصحة . هذا يضعف كون الامام يقول ذلك . و أيضاً : المعلوم المتّفق عليه أنّ الشهادة لا تجوز إلّا مع العلم القطعي ، و كيف يحصل ذلك من اليد و التصرف ، و هما أعمّ . و كيف يجوّز الامام للانسان الشهادة به غير علم ، بل بمجرّد الخيال الظاهر ، و لو جازت الشهادة بالملك بمجرّد اليد و التصرّف لم يتأتّ لأحد الدعوى على أحدٍ بما في يده ، و يجب تصرّفه ؛ لأن الحاكم و كل الناس يشهدون له بالملك و المدعى « 5 » .

--> ( 1 ) . التهذيب 6 : 282 ، الحديث 695 . ( 2 ) . رجال النجاشي : 185 . ( 3 ) . خلاصة الاقوال : 352 ، و انظر : معجم رجال الحديث 9 : 269 . ( 4 ) . رجال ابن داود : 242 . ( 5 ) . كذا في النسخة .