قطب الدين الراوندي
21
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
أولاده له ، إن كان رجلًا ، ثمّ لبنيه ، ثمّ لعَصَبته « 1 » من أبيه ، و اخوته و جدوده و عمومته و أبنائهم . و إن كانت امرأة فلها ، ثمّ لعَصَبتها دون بنيها ، إلّا أن يكونوا عصبة لها « 2 » ، فيأخذون بالتعصيب . و العبد إذا تزوّج بمعتقة غيره ، كان ولاء أولادهما لمعتق امّهم ، فإن أعتق جدّهم لأبيهم انجرّ الولاء إلى معتقه ، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجرّ الولاء إلى معتقه . و الباقية من الضروب : [ الثاني ] : ولاء ضامن الجريرة . و [ الثالث ] : ولاء من أسلم على يده كافر . و [ الرابع ] : ولاء مستحقّ الزكاة إذا كان العبد « 3 » من مال الزكاة . و [ و الخامس ] : ولاء الإمام ( ع ) « 4 » ، و هو يستحقّ ميراث من لا وارث له ، و منه الفاضل من سهم الزوجة . و هذه الضروب ، لا يرث بسببها غير مستحقّيه المذكورين .
--> ( 1 ) . العصبة : قال ابن منظور في لسان العرب - مادة عصب : عصبة الرجل : بنوه و قرابته لأبيه ، و العصبة : الذين يرثون الرجل عن كلالة ، من غير والد و لا ولد . ( 2 ) . مثاله : أن تتزوج المرأة بابن عمها و تلد منه ، فيكون ولدها من أولاد عمّها فهم العصبة فيرثون لأنّهم عصبتها ، لا لأنّهم أولادها . ( 3 ) . في مصححة ( ب ) إضافة : « قد اشتري » . ( 4 ) . انفرد المحقّق الطوسي ( ره ) بجعل مراتب الولاء خمساً خلافاً لما اتّفق عليه الفقهاء ، و هي ثلاث : ولاء العتق ، ثمّ ولاء تضمّن الجريرة ، ثمّ ولاء الإمامة . ففي الجواهر 39 : 8 : « و زاد المحقّق الطوسي - فيما حكي عنه - ولاء من أسلم على يده كافر ، و ولاء مستحقّ الزكاة إذا اشتريت الرقبة منها و اعتقت » ، ثمّ قال : « و يضعّفه ضعف الأخبار و شذوذ القول بها مع جواز دخول الأخير في ولاء العتق » .