القاضي النعمان المغربي
247
تأويل الدعائم
كما ذكرنا مثل سماع العلم والحكمة والبيان ممن نصب ليسمع ذلك وتأويل قوله إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بأربع وعشرين صلاة هو في الظاهر ما قد تقدم القول به من أن الصلاة في جماعة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة ، فقوله هاهنا إنها أفضل بأربع وعشرين صلاة هو ذلك بعينه لأنها تصير بها خمسا وعشرين صلاة وتأويل الأربع والعشرين أمثال ساعات الليل والنهار ، وقد تقدم بيان أمثالهم وأنهم الاثنا « 1 » عشر نقيبا وأبوابهم الاثنا « 2 » عشر ودعوة الحق بكل موضع يذكرون فيها بأمثالهم التي يجرى ذكرها في التأويل وفضل ذلك يجمع إلى كل دعوة يذكرون فيها . ويتلو ذلك قول أبى جعفر محمد بن علي صلى اللّه عليه وسلم : وقد سئل عن الصلاة في جماعة أفريضة هي ؟ فقال الصلاة فريضة وليس الاجتماع في الصلاة بمفروض ، ولكنه سنة ومن تركه رغبة عنه وعن جماعة المؤمنين لغير عذر ولا علة فلا صلاة له ، فهذا هو الواجب في ظاهر الصلاة ، وتأويله في باطنها الّذي هو دعوة الحق أن الدخول فيها وتقلد عهدها وميثاقها مفروض ذلك على جميع الناس فإذا فعلوه كان من الواجب عليهم فيما جرت به سنة دعوة الحق اجتماعهم إلى مجلس حكمتها وسماع تأويل الكتاب وما تعبد اللّه به العباد من إقامة ظاهر دينه وباطنه فمن تخلف عن حضور ذلك رغبة عنه بعد أن صار إلى دعوة الحق وأخذ عليه ميثاقها فليس من أهلها إلا أن يكون له عذر يحول بينه وبين ذلك ولا يستطيع معه أن يشهد ، فمن كان كذلك فمرخص له في التخلف حتى يزول العذر المانع له من ذلك الحائل دونه فلذلك لم يكن فريضة ولو كانت فريضة لم يجز التخلف عنها وكان على من تخلف عنها أن يقضى ما تخلف عنه ولأن ذلك إنما هو زيادة في الفضل بالترقى في درجات العلم والحكمة لقول اللّه تعالى : « يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ » « 3 » وقد ذكرنا فيما تقدم أن من صار إلى دعوة الحق وأخذ عليه ميثاقها وعهد ولى الزمان فيها فعرف ما فيه وما اشتملت عليه معانيه واعتقد ذلك وصدقه وعمل به فهو مؤمن وقد أتى بما عليه من واجب الفرض ثم عليه بعد ذلك طلب العلم والترقي في درجاته وألا يدع ذلك رغبة عنه وزهادة فيه لغير عذر
--> ( 1 ) اثنى ( في ح ) . ( 2 ) اثنى ( في ح ) . ( 3 ) سورة المجادلة : 11 .