القاضي النعمان المغربي

230

تأويل الدعائم

تُرْحَمُونَ » « 1 » وأما قوله وسلاحكم فوضع السلاح وإدخاله المساجد في الظاهر لا يجوز إلا لإمام المسجد يوم الجمعة أن يخرج على الناس متقلدا سيفا يخطب ويصلى فيه ولا ينبغي ذلك لغيره ، ومثل ذلك في الباطن ألا يحتج في مجلس دعوة الحق ويناظر إلا صاحب المجلس الّذي هو داعى من يحضر فيه وليس ذلك لأحد منهم غيره ، وأما قوله فجمروها في كل سبعة أيام فتجمير المساجد الظاهرة في الظاهر تبخيرها بالبخور الطيب الرائحة يستحب أن يكون ذلك كل يوم جمعة أو ليلتها ؛ وتأويل ذلك أنه ينبغي لصاحب الحق ألا يخلى مجلس دعوته ومن يحضره من ذكر الحكمة والموعظة الحسنة يوما في كل سبعة أيام وإن فعل ذلك في كل يوم فحسن كما أن المسجد إن جمر في كل يوم كان ذلك حسنا جميلا . وأما قوله وضعوا فيها المطاهر ، فالمطاهر الأواني والحياض التي يجعل فيها الماء في المساجد الظاهرة ليتوضأ من ذلك ويتطهر من أراد الوضوء والطهور وذلك مما يستحب أن يجعل في المساجد الظاهرة ليجد ذلك حاضرا من لم يكن على طهارة إذا حضرت الصلاة فيتطهر ولا تفوته الصلاة إن بعد في طلب ذلك . وتأويله ما قد تقدم القول به من أن مثل هذه المطاهر أمثال المفيدين وكذلك الدعاة فلا بد لهم من مأذونين يكاسرون المستجيبين ويفيدونهم ما يحتاجون إليه قبل أن يصلوا إلى الداعي وفي المجلس « 2 » الّذي يجتمعون فيه إلى أن يخرج عليهم فما بقي في قلوبهم من ريب أو شك أوضحوه لهم وبينوه وذلك مثل الطهارة فلا يخرج الداعي إليهم للأخذ عليهم إلا وقد تطهروا من ذلك كما يكون في الظاهر من لم يكن على طهارة يتطهر من المطاهر التي فيها فلا يخرج عليهم الإمام الّذي يصلى بهم إلا وهم على طهارة . ويتلو ذلك قول على صلى اللّه عليه وسلم : من وقر المسجد من نخامته لقى اللّه يوم القيامة ضاحكا قد أعطى كتابه بيمينه ، وإن المسجد ليلتوى عند النخامة كما يلتوى أحدكم بالخيزران إذا وقع به ، فالنخامة ما يخرج من الخيشوم عند التنخع يقال منه تنخم فلان إذا فعل ذلك وقذف نخامته إذا رمى بها فذلك في الظاهر يكره أن يرى في المسجد ، ولكن من اعترى « 3 » به ذلك فينبغي له أن يأخذه في منديل إن كان معه أو في ثوبه أو يلقيه تحت بساط المسجد ويدفنه فيه أو يلقيه

--> ( 1 ) سورة الأعراف : 204 . ( 2 ) المسجد ( في ح ) . ( 3 ) اعتراه ( في ع ) .