القاضي النعمان المغربي

113

تأويل الدعائم

وأمّا ما جاء في الدعائم أن من مشى على أرض نجسة ثم مشى على أرض نقية طهرت قدميه ففي ذلك وجه آخر وهو أن مثل الأرض الطيبة مثل حجة أهل الحق ومثل الأرض النجسة مثل حجة أهل الباطل فمن اعتمد عليهم أصابته نجاستهم فإذا فارقهم واعتمد على أهل الحق طهر بطهارتهم . وأما ما جاء في الدعائم من أن الشمس إذا أصابت الأرض التي أصابتها النجاسة طهرت إذا رفعت الشمس منها رطوبة تلك النجاسة وأزالت منها عينها وريحها فالشمس مثلها مثل الإمام وهو يطهر الخلق من أنجاس ذنوبهم وما يصيبهم منها . وأمّا ما جاء فيها من النهى عن الصلاة في المقبرة وبيت الحش وبيت الحمام فالصلاة مثل دعوة الإيمان والمقبرة مثل نادى أهل الباطل الذين يجلسون ويجتمعون فيه كاجتماع الموتى الذين هم أمثالهم في المقبرة فليس ينبغي أن يدعو الداعي إلى الإيمان من استجاب إليه فيما بينهم ، وبيت الحش مثله مثل مواضع أحداثهم التي يحدثونها ولا يأتونها إلا لذلك لا للطهارة فيها ، وبيت الحمام مثله مثل الموضع الّذي يبدون فيه عورات دينهم كما تبدو « 1 » في بيت الحمام عورة من كان فيه ، فلا يجوز كذلك لداعى المؤمنين أن يدعوهم في هذه المحلات ولا بين أهلها وهم على ما هم عليه من الحالات . وأمّا ما جاء في الدعائم من الرخصة في الصلاة في مرابض الغنم فالغنم أمثال المؤمنين ومرابضها أمثال أنديتهم ومواضع اجتماعهم فلا بأس أن يدعو داعى الإيمان من استجاب له فيما بينهم . وأمّا ما جاء فيها من النهى عن الصلاة في معاطن الإبل إلا من ضرورة بعد أن تكنس وترش فالإبل أمثال الأئمة ومعاطنها موضع مجلس كل إمام في وقته فليس ينبغي لمن نصبه الإمام لدعوة المؤمنين أن يدعو في مجلسه أحدا منهم إلا لعلة تضطره إلى ذلك بعد أن يخرج من فيه من أوباش الناس ، وكذلك مثل كنسه ورشّه بالماء إشباعه بالعلم في حين الدعوة فيه تعظيما له ، وكذلك قالوا في البيع والكنائس وهي مجالس أهل الباطل إذا دخلت منهم وبيوت المشركين كذلك تكنس وترش إذا اضطر إليها ويصلى فيها ، فكنس هذه إخراج من فيها من المشركين ورشها إشباع

--> ( 1 ) تبدى ( في ح ) .