محمد بن علي الإهدلي

67

نثر الدر المكنون من فضائل اليمن الميمون

ثنا أبو صالح الحكم بن موسى القنطرى ثنا ابن حمزة عن أبيه عن جده عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب الفرائض والسنن والديات وبعثه مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها بسم اللّه الرّحمن الرّحيم من محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى شر حبيل بن عبد كلال والحرث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقدر جمع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس اللّه وما كتب اللّه على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء أو كان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغت خمسة أوسق وما سقى بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت على خمسة وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسة وأربعين فان زادت واحدة على خمسة وأربعين ففيها حقة طروقه الفحل إلى أن تبلغ ستين فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فان زادت على خمس وسبعين واحدة ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فان زادت واحدة على تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الفحل وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي وفي كل أربعين باقورة بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فان زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة فان زادت فما زاد ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم الا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بالسوية وفي كل خمسين أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين دينارا دينار إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد انما هي زكاة يزكى بها أنفسهم ولفقراء المؤمنين وفي سبيل اللّه وابن السبيل وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شئ إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر وانه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شئ . قال وكان في الكتاب ان أكبر الكبائر عند اللّه يوم القيامة الشرك وقتل نفس المؤمن بغير حق والفرار في سبيل اللّه يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمى المحصنات وتعلم السحر واكل الربا واكل مال اليتيم وان العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن الا طاهر ولا طلاق قبل إملاك ولا عتاق حتى يباع ولا