أيوب صبري باشا

311

موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب

ولما كانت السرقة في نظرهم مباحة ، فما يكسبونه من السرقة من النقود والأموال يكادون أن يحسبوها حلالا . وفيهم من ينفق أمواله التي اكتسبها من السرقة في غرس الأشجار وحفر الآبار حتى يشرب منها المسافرون ويأكل من ثمارها المارون . وإذا وجد أي إنسان أمتعته المسروقة في يد أحد العربان وأثبت أنه ملكه يستطيع أن يستردها منه . وإذا قال هذا الشخص أن هذه الأمتعة قد اشتراها من شخص آخر وأرى هذا الشخص حلف يمينا ، عندئذ يدفع المال والنقود التي دفعها هذا الرجل من قبل صاحب المتاع . إذا كان صاحب الأمتعة منهم فيبحث عن السارق حتى يجده ويسترد منه بقية أشيائه المسروقة كما يأخذ منه ما دفعه من النقود ويسترده تماما وهذا بعض أحكام قوانينهم . وإذا ادعى العربي الذي في يده الأموال المسروقة أنه اشتراها من عربان آخرين وحلف أنه لا يعرف الشخص الذي اشترى منه المتاع فيدفع له صاحب المال ما دفعه الثاني للشخص الذي اشترى منه المتاع ويسترده منه ثم يؤجر عيونآ وجواسيس ويبعثون إلى الأطراف للبحث عن السارق الأصلي فيستردون منه أمتعته الباقية المسروقة وما دفعه للشخص الذي استرد منه بعض بضاعته وما أنفقه من أموال للجواسيس تماما .