أيوب صبري باشا
273
موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب
الشخص الذي وضع تحت الحماية غير ممكن إلا أنهم يدرون إن مثل هذه الأحداث قد تقع . فإذا ما تعرض الرجل الذي وضع تحت الحماية للسلب والنهب فلا يسكت حامى المظلوم ، فإذا كانت هذه الواقعة ليلا من قبل رجال قبيلته فيسترد الأموال المنهوبة منهم ويعطيها للمحمى . وإذا ما كانت الحادثة قد وقعت من قبل قبيلة أخرى تعهدت بعدم التعرض للأشخاص الذين يحميهم فعندئذ يتبع الحامي أفراد هذه القبيلة ويطالبهم بالأموال المسلوبة . وإذا لم يرضوا برد الأموال يصطحب معه بعض سميته ويذهب ليطلب الأموال المنهوبة . فإذا رفضوا في هذه المرة أيضا فإن الحامي يمسك بندقيته ويطلق رصاصة واحدة لقتل واحد من السارقين . وهذا التصرف من الحامي هو ما يعرف بين العربان ب « تبييضية » وبهذا التصرف يكون الحامي قد أنقذ شرفه . وإذا لم تصب الرصاصة التي أطلقها الحامي واحدا من اللصوص أو أصابته ولكنها لم تؤثر فيه ففي هذه الحالة يكرر محاولته فيقتل واحدا منهم أو يجرحه جرحا بالغا مميتا وهكذا ينقذ عرضه ويعود مع سميته ويعيد الأموال المسروقة من أموال نفسه وسميته ويعطيها للشخص الذي تحت حمايته . وإن كانت هذه الخدمة تؤدى بدون مقابل . ويحدث أحيانا أن تطلب النقود نظير الخدمة أو أن النقود لا تطلب ولكنها تعطى كنوع من المروءة . رفيق الجنب : هو قانون يحدد سلوك الرفقاء ورفاقة الطريق . إن مسألة الحماية ليست من الضروري أن تكون نظير أجر مادي مترجم إلى نفوذ ، بل من الجائز أن تحدث الحماية بعد أن يتناول الطرفان الطعام سويا أو يشرب أحدهما قهوة عند الآخر ، وبهذا يحق لهما حماية بعضهما البعض .