أيوب صبري باشا
266
موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب
ويطلق على تأجيل هذا الموضوع قدر هذه المدة « قانون عانى » وأقوى أنواع التعهد هو أن يمسح المتعهد بيده اليمنى وجهه بدءا من جبهته إلى لحيته وتلفظ كلمة « في وجهي » الذي يعنى أن رجاءكم مقبول وأتعهد بإلغائه . المنن : هو قانون إعطاء الضارب للمضروب مقدار النقود الذي عينته جماعة الجاهية . وتأخذ جماعة الجاهية من المضروب شخصيا أو من أقاربه تعهدا بأن الضارب لن يصيبه أي أذى في المدة التي اتفقوا عليها وبعد أن يقرروا حل الموضوع وفق قانون « عانى » ، وفي ظرف هذه المدة يقرر أفراد جماعة الجاهية المبلغ الذي سيدفعه الضارب للمضروب ، ويسمى تسديد الضارب للمضروب المبلغ الذي حدد دفعه « منن » . المجبودة : يطلق لفظ « المجبودة » على تعديل وتجديد حكم قانون عانى السالف الذكر بناء على وعد مقطوع . وإذا ادعى أعوان المضروب أنهم لن يستطيعوا أن ينتظروا انقضاء المدة التي حصل عليها أفراد جماعة الجاهلية ، ففي هذه الحالة تعدل أو تنقض مدة « عانى » ويحكم على الضارب بأن يعطى مبلغا آخر من المال للمدة التي سيعينها أطراف المضروب . والمجبودة . هي المدة المعينة الجديدة التي من أجلها حكم على الضارب بإعطاء مال زائد للمرة الثانية ، ويتعهد المضروب وأعوانه ثلاثة أشهر أو أقل أو تنقيص المدة أقل من المدة المعينة . ولما كان بين البدو قضية السماحة فإذا كان أطراف المضروب من القبائل الكبيرة الشرفاء ذوات الحيثية فلا يقبل أفرادها النقود التي تقرر إعطاؤها في المقابل سواء كان « عانى » أو « مجبودة » . وبعد أن يأخذ الضارب مهلة وفق القانون المذكور يستطيع أن يعيش حياته