عباس العزاوي المحامي

333

موسوعة عشائر العراق

للرئيس أو المقدم الذي يتولى إدارة الشعبة الزراعية . ليقوم كل بما ترتب عليه من واجب . وما يحصل يقسم بين الفلاحين وبين الملاك أو صاحب الأرض . ويوضح هذا أن الجوق يقاسم الملاك بالنصف أو ما ماثل كالثلث ويعتبر حقا للأرض . وقد يكون حق الأرض لرئيس العشيرة ، والباقي يوزع بين الزراع ، ويعتبر ( إفصاخا ) أي حصصا . وفي الأغلب ( سبعة أفصاخ ) للسركال فصخان والباقي للفلاحين . وهي خمسة أفصاخ ، فيأخذ السركال سهمين وخمسة أسهم للفلاحين . . . والرسوم الأميرية زالت من البين . وما يقدم إلى الأسواق يؤخذ منه الرسم وزال ما كان يستوفى من الرسوم بسبب الاستهلاك ، وذهب ضررها ، وتدخل الحكومة من أجلها . وهذا في زراعة الحنطة والشعير وسائر المزروعات الريفية إلا أنه يختلف قليلا في بعض المواطن الفراتية في زراعة الشلب ، وفي نتيجة اعتيادات محلية . والمثال يعرف بما هنالك من كم وكيف . ويصعب أن نراعي قاعدة عامة . وكلها لا تختلف إلا اختلافا بسيطا . . . ومما يستحق الذكر أن الفلاح يأخذ نصيبه مطردا فيما إذا كانت البذور تعود له ، وله دواب الزرع ومعداته وإلا فإنه يضطر أن يؤدي نصف استحقاقه إلى من شاركه بالبذور والدواب الخاصة بالزرع . ويكون المشارك صاحب سهم . وهذا قليل ، وتابع لضعف حال الزراع . وإلا فإن الزارع قد يكون صاحب أرض ، فتكون المنتوجات له ( فلاحة ملاجة ) أي الفلاحة له والملاكة له أيضا . وغالب الرؤساء يحلّون محل الملاك ، فتكون الأرض لهم ، فيأخذون ما يأخذه الملاك ، فيكون نصيبهم وافرا جدا . وتختلف الأوضاع كثيرا ، وتتبع الأرض وحالتها من أنواع الأراضي ، فتؤدي العقر إن كانت معقورة . وهكذا تختلف إذا كانت أميرية صرفة ، أو أنها مفوضة بالطابو أو مملوكة . . .