عباس العزاوي المحامي
422
موسوعة عشائر العراق
الشهادة فهي لا تفيد أكثر من توجيه المطالبة إلى آخر . . . ! والبدوي في الغالب يأنف من هذا التوجيه ويدفعه بما أمكنه ، وقد يقدم على الحلف ولا يوجه المطالبة على غيره . . هذا . وعند عدم القدرة على تقديم الشهود يصار إلى ( البلعة ) وهي المسماة ( لقمة الزقوم ) والآن في الغالب لا يصار إليها . . . ومثلها ( البشعة ) . 22 - اليمين : وهذا يسمى الدين وعندهم الشاهد واليمين وهو من الأحكام الشرعية . . . والعاجز ليس له سوى تحليف صاحبه في الأمور المدنية ، وأما في القتل فلا يعتبر الشاهد إلا في النسف . . . ومن توجهت عليه اليمين عين العارفة شكلها بالنظر للموضوع ومن الأيمان المعروفة غالبا : 1 ) . « الدين ورب العالمين ، لا شكيت « 1 » جلد ، ولا يتمت ولد ، لا بخمسي ولا بخامس خمسي » ا ه . وفي هذه الحالة يحلف عنه وعن أقاربه بالواسطة . 2 ) . « العود ، ورب المعبود ، وسليمان بن داود . لا شكيت جلد الخ » 3 ) . « ومن خضر العود ويبس العود ، والرب المعبود لا شكيت جلد الخ » 4 ) . أو يقول عوض لا بخمسي . . « لا بيدي ، ولا بحديدي » وعند التحليف تختط له خطة بسيف أو بعصى فيدخلها والسيف بيده ويحلف . . . وفي الغالب لا يحلف إذا كان قاتلا . وهذه الأيمان في دعاوي القتل . فإذا حلف لا تتوجه عليه مطالبة ويبرأ من الدية . . . . 23 - القضوة : في المثل ( عارفة الغزو أميرها ) ، إلا إذا رخص الأمير . وإذا صار
--> ( 1 ) شققت .