علي بن تاج الدين السنجاري

378

منائح الكرم

لا أبالي لو أصاب فؤادي * أنه لا يضر شيء مع اسمه قال « 1 » : " وهو أول من كتب في التوقيعات « 2 » [ أنه ] « 3 » : " جرى على الوجه « 4 » الشرعي " ، " والقانون المحرر المرعي " « 5 » . فائدة : من قواعد صاحب مكة أن « 6 » يكتب على الحجج « 7 » الشرعية ما ذكرناه « 8 » .

--> ( 1 ) أي كبريت . ( 2 ) التوقيع : هو ما يعلقه الرئيس على كتاب أو طلب برأيه فيه . وتوقيع العقد أو الصك ونحوه أن يكتب الكاتب اسمه في ذيله . انظر : المعجم الوسيط 2 / 1050 . ( 3 ) ما بين حاصرتين من ( ج ) . ( 4 ) في ( ب ) " وجه " . ( 5 ) جاء هذا الخبر في : العصامي - سمط النجوم العوالي 4 / 370 : ومن ذلك أن جميع توقيعاته يرقم فيها بعد الجواب لفظ على الوجه الشرعي والقانون المحرر المرعي . وأضاف أيضا في 4 / 370 ، 371 أن جميع ما يرقمه من الكلمات خال من النقط ولعل مراده دفع المماثلة لخطه ورفع المشاكلة حتى يبعد عن التزوير . وأن جميع ما يرقمه للخاص والعام يبدؤه بذكر اللّه تعالى ويختمه بالصلاة والسلام على جده محمد خير الأنام ثم يتبع ذلك بقوله : حسبنا اللّه ونعم الوكيل . ( 6 ) في ( ج ) " أنه " . المقصود به الحسن بن أبي نمي . ( 7 ) في ( ب ) " الحج " . وهو خطأ . ( 8 ) على أنه يجري على الوجه الشرعي والقانون المحرر المرعي .