محمد العامري الغزي

195

المطالع البدرية في المنازل الرومية

أوجب جمهور الثقات الظراف * عند التوضيء نية الاغتراف من بعد غسل الوجه من بلعها * فماؤه مستعمل لا خلاف ووافق الشّاشيّ ابن عبد السلام * في تركها والبغويّ ذا العفاف وابن العجيل الحبر أفتى على * إهمالها والحبر فتواه كاف وسألني عن بيع المرتد ما الرّاجح فيه ؟ فقلت : صحته كما صححه النوويّ في كثير من كتبه ويؤخذ تصحيحه من المنهاج أيضا ، فقال : من أين ؟ فقلت : من قوله في باب الخيار ولو قتل بردة سابقة ضمنه البائع في الأصح فسرّ بذلك ، وأنشدته لشيخ الإسلام الوالد رضي اللّه عنه سؤالا ملغزا ، وهو : أيّها الشيخ الفقيه أجب * عن سؤالي وأبن ما خفى أي شيء بيعه جائز * وهو لا يضمن إن أتلفا وجوابي [ 101 أ ] عنه بإشارته رضي الله تعالى عنه بقولي : يا إماما في العلوم غدا * راقيا من العلا غرفا خذ جوابا عن سؤال به * زاد قدري في الورى شرفا ذاك مرتد فقد صحّحوا * بيعه وأهدره إن أتلفا