محمد العامري الغزي
181
المطالع البدرية في المنازل الرومية
إذا ما اشترت بنت أباها وعتقه * به مستقر ثم أعتق عبده وعن بنته قد مات ثم ابن عمه * ومات بلا ورّاث العبد بعده فهل يرث المعتوق ذي البنت وحدها * أو البنت وابن العم أو هو وحده وجواب شيخ الإسلام الوالد عنه بقوله : [ من الطويل ] يجوز ابن عم للعصوبة ماله * وليس لبنت ما تحاول قصده وميراثها بالعتق من بعد عاصب * بنفس نسيب حيث قدرت فقده وقد غلطت فيه قضاه ميؤن قد * غدت أربعا والحمد لله وحده وأنشدته منها غير ذلك وقد قيّد كثيرا منها بخطّه ، وكتبت له ملغزا : [ من البسيط ] يا إماما له الفضائل تعزى * وهماما أضحى لراجيه كنزا ما بسيط حروفه ليس تحصى * وهو حرفان لا سوى أن تجزّا كل جزء منه استوى القلب إمّا * جاء معنى أو جاء للفظ يعزى [ 94 أ ] نصفه ربعه ولا ربع « 1 » فيه * وسوى الخمس منه ما تم أجزا
--> ( 1 ) وردت في ( ع ) : « ولا نصف فيه » .