السيد مهدي القزويني

284

المزار

السادس عشر : أن يكون الزائر بعد الزيارة خيرا منه قبلها ، فإنّه محط الأوزار . السابع عشر : تعجيل الخروج منه من بعد قضاء الوطر ، فإنّه أعظم للحرمة ، وأشدّ للشوق إليه . الثامن عشر : الصدقة على المحاويج بتلك البقعة من السّكان والزوار وصلة الأخوان ، خصوصا العلماء والمتعلمين ، وسائر المؤمنين . التاسع عشر : يستحب الزيارة في المواسم المشهورة والأيام المخصوصة ، وأيام الجمعات والأعيان ، والأيام الشريفة . وقصد الإمام الرضا ( ع ) في أيام رجب . العشرون : إذا أدرك الجمعة فلا يخرج قبل الصلاة ، وإذا دخل المشهد والامام يصلّي والجماعة قائمة ممن يقتدي به بدأ بالصلاة قبل الزيارة ، وكذا لو حضر وقتها ، وإن لم تكن جماعة وإلّا فالبدءة بالزيارة . ولو قيّمت الصلاة استحب الزّائر من قطع الزيارة والإقبال على الصلاة ، ويكره تركه ، وعلى الناظر أمرهم . الواحد والعشرون : يستحب انفراد النساء في الزيارة عن الرجال ولو اجتمعوا مع الاحتجاب جاز ، حيث لا مزاحمة ، ولو خرجن ليلا كان أولى ، وليكن متنكرات مستخفيات . ومع الكثرة يخفّف السابقون إلى الضريح الزّيارة وينصرفون ، فيحضر من بعدهم ، ويفوز من القرب إلى الضريح .