محمد بن أحمد الفاسي

58

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين

وروى له النسائي حديثا واحدا . وهو حديث أبي هريرة - رضى اللّه عنه : « من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين » « 1 » . وقال الحافظ بن حجر صاحبنا في ترجمته ، قلت : وقال فيه ابن حبان : من أهل المدينة ، سكن مكة . وقال عثمان الدارمي : قلت لابن معين : فداود العطار ؟ قال : لا أعرفه . انتهى . ولا يقال : أراد ابن معين - داود بن عبد الرحمن العطار الآتي ذكره ؛ لأن داود بن عبد الرحمن العطار معروف ، ولا يقول فيه يحيى بن معين : لا أعرفه . وقد جعل ابن عدي ترجمة داود بن خالد الليثي هذا ، وداود بن خالد بن دينار المديني واحدة ، على ما ذكر المزّى في التهذيب ؛ لأنه ترجم ابن دينار أولا ، ثم ترجم الليثي . وقال في ترجمة الليثي : ذكره البخاري ، وأبو حاتم ، وابن حبان ، وغير واحد ، مفردا عن الأول . وذكرهما أبو أحمد ابن عدي في ترجمة واحدة ، وقول من جعلهما اثنتين أولى بالصواب ، واللّه أعلم . انتهى . ولعل سبب جعلهما واحدا ، اتفاقهما في الاسم واسم الأب ، وفي كونهما مدنيين ، ولكن يتميز غير الليثي بزيادة « دينار » في نسبه ، وبشيوخه والرواة عنه ، فإنهم غير شيوخ

--> ( 1 ) أخرجه النسائي في الكبرى ، باب التغليظ في الحكم ( 5891 ) من طريق : محمد بن عبد الرحمن أبو يحيى البغدادي يعرف بصاعقة ، عن معلى بن منصور ، حدثنا داود بن خالد سمع المقبري يحدث عن أبي هريرة يحدث عن النبي صلى اللّه عليه وسلّم قال : « من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين » . وأخرجه الترمذي في سننه ( 1325 ) من طريق : نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا الفضيل ابن سليمان ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم : « من ولى القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين » . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ، وقد روى أيضا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلّم . وأخرجه أبو داود في سننه ( 3571 ) من طريق : نصر بن علي ، أخبرنا فضيل بن سليمان ، حدثنا عمرو بن أبي عمرو ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم قال : « من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين » . وأخرجه ابن ماجة في سننه ( 2308 ) من طريق : أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا معلى بن منصور ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن عثمان بن محمد ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلّم قال : « من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين » . وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ( 7105 ) من طريق : صفوان بن عيسى ، أخبرنا عبد اللّه ابن سعيد بن أبي هند ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم : « من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين » .