السيد محمد بيرم الخامس التونسي
386
صفوة الإعتبار بمستودع الأمصار والأقطار
الرتب الكنائسيّة ) والزوار والرهبان من جميع الأمم الذين يسافرون في الممالك العثمانيّة في الروم إيلي والأناطول حائزين حقوقا واحدة وامتيازات وخصائص واحدة ، وفوض إلى القناصل ونواب الدول الأجنبيّة في تلك الممالك حق في حماية أولئك المذكورين وحماية محلاتهم الدينيّة والخيريّة حماية رسميّة في الأماكن المقدسة أو غيرها ، أما الحقوق المسلمة لفرنسا فلم تزل مرعية الإجراء وصار من المعلوم المقرر هنا أنه لا يسوغ تبديل حال من الأحوال الحاضرة في الأماكن المقدسة ، أما زوار جبل أثوس من أي جنس كانوا فيبقون حافظين لأملاكهم وامتيازاتهم ومنحهم السابقة ويبقون متمتعين بمساواة تامة في الحقوق والمزايا . المادة الثالثة والستون : تبقى معاهدة باريس الّتي أمضيت في 30 مارس 1856 ومعاهدة لندرة الّتي أمضيت في 13 مارس 1871 مرعية الإجراء وذلك فيما يتعلق بالمواد الّتي لم تنسخها ولم تعهد لها هذه المعاهدة . المادة الرابعة والستون : يقع التصديق على هذه المعاهدة بعد ثلاثة أسابيع أو أقل إن أمكن وللشهادة بذلك أثبت الموقعون أسماءهم على هذه المعاهدة بعد أن وضعوا عليها أختامهم . تحريرا في برلين في اليوم الثالث عشر من شهر يوليه ( تموز ) سنة 1878 . الإمضاء : فون بسمارك / صالسبري / هايمول / شوفالوف فون بولوي / أودروسل / وادنطون / دوبريل هوهنلوه / كورتي / صان فاليه / قره تيودوري أندراسي / لاوني / ديبريس / محمّد علي كاروليي / غورجيقوف / بكنسفيلد / سعد اللّه وعند الأخذ في العمل بمقتضى هذه المعاهدة طلبت الروسيا عقد معاهدة نهائية لتصحيح ما سلم من معاهدة صان استيفانوس لتخرج عساكرها من الأراضي العثمانيّة فاستقر الأمر على معاهدة تعريبها : المادة 1 : يقع بعد هذا صلح ووداد بين السلطنتين . المادة 2 : قد وقع الاتفاق بين الدولتين على أن تصرحا بأن المواد الّتي تضمنتها معاهدة برلين الّتي صار إجراؤها بموجب توسط الدول السبع جرى العمل بها عوضا عن شروط صلح معاهدة إياسطفانوس الّتي صار تعديلها أو تبديلها في مؤتمر برلين . المادة 3 : جميع مواد معاهدة إياسطفانوس الّتي لم يحصل تبديلها أو تعديلها أو إلغاؤها في معاهدة برلين جرت تسويتها في المواد الآتية من هذه المعاهدة تسوية قطعيّة .