محمد سعود العوري
87
الرحلة السعودية الحجازية النجدية
أراد أن يركع خلف المقام جعل بينه وبين المقام صفا أو صفين أو رجلا أو رجلين ا ه . أو غيره من المسجد . وهل يتعين المسجد قولان كما في الدر . والمشهور في عامة الكتب أن صلاتها في المسجد أفضل من غيره ، ولا تختص بزمان ولامكان ولا تفوت . فلو تركها لم تجبر بدم ولو صلاها خارج الحرم ولو بعد الرجوع إلى وطنه جاز ويكره ويستحب مؤكدا أداؤها خلف المقام ثم في الكعبة ثم في الحجر تحت الميزاب ثم كل ما قرب من الحجر ثم باقي الحجر ثم بأقرب من البيت ثم المسجد ثم الحرم ثم لا فضيلة بعد الحرم بل الإساءة ا ه ثم التزم الملتزم واشرب من ماء زمزم وعد ان أردت السعي واستلم الحجر وكبر وهلل واخرج من باب الصفا ندبا واصعد على الصفا والملتزم هو ما بين الحجر الأسود إلى الباب وفي الفتح ويستحب ان يأتي زمزم بعد الركعتين ثم يأتي الملتزم قبل الخروج إلى الصفا وقيل يأتي الملتزم ثم يصلي ثم يأتي زمزم ثم بعود إلى الحجر . والثاني هو الأسهل والأفضل وعليه العمل . شرح اللباب . وما ذكره الدر مخالف للقولين ظاهرا وحيث إن الواو لا تفيد الترتيب بل هي لمطلق الجمع فيحمل على الأول . وقد ذكر في شرح اللباب في طواف الصدر أنه هو المشهور من الروايات وهو الأصح كما صرح به الكرماني والزيلعي ا ه . قال هنا ولم يذكر في كثير من الكتب اتيان زمزم والملتزم فيما بين الصلاة والتوجه إلى الصفا ولعله لعدم تأكده ا ه . والعود إلى الحجر انما يستحب لمن يريد السعي بعده والا فلا كما في البحر وغيره والرمل والاضطباع تابعان لطواف بعده سعي وصرح في المحيط بأن تقديم الطواف شرط لصحة السعي وبه علم أن تأخير السعي واجب ، وانه يجب بعده فورا والسنة الاتصال به فان أخره لعذر فلا بأس والا أساء ولا شيء عليه ، والصعود وما بعده سنة فيكره ألا يصعد عليهما ، بحر . وما يفعله بعض أهل