محمد سعود العوري

68

الرحلة السعودية الحجازية النجدية

مؤكدة وقيل واجبة ، وستر العورة فيه فلو كشف ربع العضو فأكثر وجب عليه دم ولو أقل منه لا شئ عليه ، وبداءة السعي بين الصفا والمروة من الصفا والمشي فيه لمن ليس له عذر ، أما من كان له عذر فلا شيء عليه ، وذبح الشاة للقارن والمتمتع أما المفرد فلا ذبح عليه وصلاة ركعتين لكل أسبوع من أي طواف كان فلو تركها هل يجب عليه دم ؟ قيل نعم فيوصي به إذا لم يفعله بنفسه وقيل لا ، والترتيب بين الرمي والحلق والذبح يوم النحر . وأما الترتب بين الطواف وبين الرمي والحلق فسنة فلو طاف طواف الإفاضة قبل الرمي والحلق لا شيء عليه ويكره وفعل طواف الإفاضة في يوم من أيام النحر وكون الطواف وراء الحطيم لأن بعضه من البيت وكون السعي بعد طواف معتد به شرعا وهو أن يكون أربعة أشواط فأكثر وتوقيت الحلق بالزمان والمكان وترك المكروهات تحريما كالجماع بعد الوقوف بعرفة أما قبله فمفسد للحج فيفترض عليه الإعادة من قابل وليس المخيط والضابط ان كل ما يجب بتركه دم فهو واجب كما سنوضحه في الجنايات وأما سننه فكثيرة منها طواف القدوم للأفاقي والابتداء من الحجر الأسود على أحد الأقوال والخطب الثلاث والخروج يوم التروية والتوسع في النفقة والمحافظة على الطهارة وصون اللسان عن المباح والمكروه تنزيها ولا فصونه واجب واستئذان أبويه إذا لم يكونا محتاجين اليه والا فيكره وكذا يكره بلا اذن دائنه وكفيله والظاهر أنها تحريمية لاطلاقهم الكراهة وتوديع المسجد بركعتين وتوديع معارفه واستحلالهم والتماس دعائهم والتصدق بشيء عند خروجه وخروجه يوم الخميس ففيه خرج صلى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع أو يوم الاثنين أو الجمعة بعد التوبة والاستخارة في أنه هل يشتري أو يكتري وهل يسافر برا أو بحرا وهل يوافق فلانا أولا أما الاستخارة في الواجب والمكروه فلا محل لها