محمد سعود العوري
175
الرحلة السعودية الحجازية النجدية
فيها أجزأته لأنه ما أوجب الكل على نفسه بالشراء فإن لم يكن له نية عند الشراء ولكن لم يوجبها حتى شرك الستة جاز والأفضل أن يكون ابتداء الشراء منهم أو من أحدهم بأمر الباقين حتى تثبت الشركة في الابتداء ا ه وتجوز الشاة في كل دم له تعلق بالحج كدم الشكر والجناية والاحصار والنفل الا في طواف الركن جنبا أو حائضا فتجب فيهما بدنة وكذلك فيما لو مات بعد الوقوف وأوصى باتمام الحج فإنه تجب بدنة لطواف الزيارة وجاز حجه وكذا عند محمد تجب في النعامة بدنة ووطأ بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق بالاجماع كما مر أما بعده ففي وجوبها خلاف والراجح وجوب الشاة بخلاف العمرة حيث لا تجب البدنة بالجماع قبل أداء ركنها وهو الطواف ولا أداء طوافها بالجنابة أو الحيض أو النفاس ويجوز أكله من هدي التطوع والمتعة والقران فقط بل يندب كالأضحية فيستحب أن يتصدق بالثلث ويطعم الأغنياء الثلث ويأكل ويدخر الثلث ولو أكل من غيرها ضمن ما أكل وتتعين أيام النحر الثلاثة لذبح المتعة والقران فلم يجز بضم الياء من الاجزاء قبلها بالاجماع بل بعدها وعليه دم للتأخير عند الامام اما عندهما فعدم التأخير سنّة لا واجب حتى لو ذبح بعد التحلل بالحلق لا شيء عليه ويتعين الحرم لا منى بل يسن لما في المبسوط من أن السنة في الهدايا أيام النحر مني وغير أيام النحر مكة هي الأولى فالهدي مؤقت بالمكان سواء كان دم شكر أو جناية لما مر من أنه اسم لما يهدى من النعم إلى الحرم ودخل فيه الهدي المنذر بخلاف البدنة المنذورة فلا تتقيد بالحرم عندهما وقاسها أبو يوسف على الهدي المنذور والفرق ظاهر كما في البحر عن المحيط ولا يتعين التصدق على فقيره لكنه أفضل ويتصدق بجلاله وزمامه ولا يعطى أجر الجزار منه فان أعطاه ضمنه ولو تصدق عليه منها جاز ولا يركبه مطلقا سواء جاز له الأكل منه أو لا وصرح في المحيط بحرمته هذا ان كان من غير ضرورة