محمد سعود العوري
127
الرحلة السعودية الحجازية النجدية
بل يكفي جمعها في يوم واحد ويدل عليه قوله في اللباب ويتحد الجزاء مع تعدد اللبس بأمور منها اتحاد السبب وعدم العزم على الترك عند النزع وجمع اللباس كله في مجلس أو يوم مع اتحاد السبب أما لو لبس البعض في يوم والبعض في يوم آخر تعدد الجزاء وان اتحد السبب كفر للأول أولا وكذلك يتعدد الجزاء لو لبس يوما فأراق دما للبسه ثم دام على لبسه يوما آخر فعليه الجزاء أيضا لأنه محظور فكان لدوامه حكم الابتداء ودوام اللبس بعد ما أحرم وهو لابسه كانشائه بعده ولو مكرها أو قائما ولو تعدد سبب اللبس تعدد الجزاء ولو اضطر إلى قميص فلبس قميصين أو إلى قلنسوة فلبسها مع عمامته لزمه كفارة مخيرة قال قال في الذخيرة والأصل في جنس هذه المسائل أن الزيادة في موضع الضرورة لا تعتبر جناية مبتدأة وفي اللباب فان تعدد السبب كما إذا اضطر إلى لبس ثوب فلبس ثوبين فان لبسهما على موضع الضرورة نحو ان يحتاج إلى قميص فلبس قميصين أو قميصا وجبة ويحتاج إلى قلنسوة فلبسها مع العمامة فعليه كفارة واحدة يتخير فيها قال شارحه وكذا إذا لبسهما على موضعين لضرورة بهما في مجلس واحد بأن لبس عمامة وخفا بعذر فيهما فعليه كفارة واحدة ا ه وان لبسهما على موضعين مختلفين موضع الضرورة وغير الضرورة كما إذا اضطر إلى لبس العمامة فلبسها مع القميص مثلا أو لبس قميصا للضرورة وخفين لغيرها فعليه كفارتان كفارة الضرورة يتخير فيها وكفارة الاختيار لا يتخير فيها ا ه رد المختار ولو تيقن زوال الضرورة فاستمر كفر أخرى بلا تخيير ان دام يوما بعد التيقن وتغطية ربع الرأس أو الوجه كالكل هو المشهور من الرواية عن أبي حنيفة وهو الصحيح على ما قاله غير واحد شرح اللباب ولا بأس بتغطية أذنيه وقفاه ووضع يديه على أنفه بلا ثوب وكذا بقية البدن الا الكفين والقدمين للمنع من لبس القفازين والجوربين كما مر أو حلق ربع رأسه أو ربع لحيته والمراد بالحلق إزالة الشعر بالموسى أو بغيره مختارا أولا فلو ازاله