محمد سعود العوري
120
الرحلة السعودية الحجازية النجدية
متمتعا وان قرن من الكوفة كان قارنا ا ه وعلى هذا فقول المتون ولا تمتع ولا قران لمكى معناه نفي المشروعية والحل ولا ينافي عدم التصور في أحدهما دون الآخر والقرينة على هذا تصريحهم بعده ببطلان التمتع بالالمام الصحيح فيما لو عاد المتمتع إلى بلده وتصريحهم في باب إضافة الاحرام بأنه إذا قرن ولم يرفض شيئا منهما أجزأه . هذا ما ظهر لي فاعتصمه ؟ ؟ ؟ فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب واللّه تعالى أعلم بالصواب ا ه ملخصا من رد المحتار ولا يجزئه الصوم لو معسرا لأن الصوم انما يقع بدلا عن دم الشكر لا عن دم الجبر ومن اعتمر بلا سوق هدي ثم بعد عمرته عاد إلى بلده فلو عاد إلى غيره لا يبطل تمتعه عند الامام وسويا بينهما فقد ألم بأهله الماما صحيحا فبطل تمتعه أي امتنع التمتع الذي أراده لفقد شرطه وهو عدم الالمام الصحيح ومع سوقه لا يبطل تمتعه بعوده عندهما خلافا لمحمد لأن العود مستحق عليه ما دام على نية التمتع لان السوق يمنعه من التحلل فلم يصح المامه كذا في الهداية وفي قوله ما دام ايماء إلى أنه لو بدا له بعد العمرة أن لا بحج من عامه كان له ذلك لأنه لم يحرم بالحج بعد وإذا ذبح الهدي أو أمر بذبحه وقع تطوعا أما إذا لم يعد إلى بلده وأراد نحر الهدي والحج من عامه لم يكن له ذلك وان فعل وحج من عامه لزمه دم التمتع ودم آخر لاحلاله قبل يوم النحر كذا في المحيط قال في البحر فالحاصل انه إذا ساق الهدي فلا يخلو اما أن يتركه إلى يوم النحر أولا فان تركه اليه فتمتعه صحيح ولا شيء عليه غيره سواء عاد إلى أهله أولا وان تعجل ذبحه فاما أن يرجع إلى أهله أولا فان رجع فلا شئ عليه مطلقا سواء حج من عامه أولا وان لم يرجع إليهم فإن لم يحج من عامه فلا شيء عليه وان حج لزمه دمان دم المتعة ودم الحل قبل أوانه ا ه آفاقي حل من عمرته في أشهر الحج وسكن داخل المواقيت أو غير بلده والمراد به مكان لا أهل له فيه سواء اتخذه دارا بأن نوى الإقامة فيه