الحصفكي
646
الدر المختار
دفع لابنه مالا ليتصرف فيه ففعل وكثر ذلك فمات الأب إن أعطاه هبة فالكل له ، وإلا فميراث . وتمامه في جواهر الفتاوى . بعث إليه بهدية في إناء هل يباح أكلها فيه ، إن كان ثريدا ونحوه مما لو حوله إلى إناء آخر ذهبت لذته يباح ، فإن كان بينهما انبساط يباح أيضا ، وإلا فلا . دعا قوما إلى طعام وفرقهم على أخوته ليس لأهل خوان مناولة أهل خوان آخر ولا إعطاء سائل