الحصفكي

644

الدر المختار

أحدهما في الديوان فالعطاء لمن كتب اسمه الخ ، ( والصدقة كالهبة ) بجامع التبرع وحينئذ ( لا تصح غير مقبوضة ولا في مشاع يقسم ولا رجوع فيها ) ولو على غني ، لان المقصود فيها الثواب لا العوض ، ولو اختلفا فقال الواهب هبة والآخر صدقة فالقول للواهب خانية .