الحصفكي
640
الدر المختار
( بعث إلى امرأته متاعا ) ، هدايا إليها ( وبعث له أيضا ) هدايا عوضا للهبة صرحت بالعوض أولا ( ثم افترقا بعد الزفاف وادعى ) الزوج ( أنه عارية ) لا هبة وحلف ( فأراد الاسترداد وأرادت ) هي ( الاسترداد أيضا يسترد كل ) منهما ( ما أعطى ) إذ لا هبة فلا عوض ، ولو استهلك أحدهما ما بعثه الآخر ضمنه لان من استهلك العارية ضمنها خانية . ( هبة الدين ممن عليه الدين وإبراؤه عنه يتم من غير قبول ) إذا لم يوجب انفساخ عقد صرف