الحصفكي
631
الدر المختار
مطلقا ) بقضاء أو رضا ( بخلاف الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء ) ، لان حق المشتري في وصف السلامة لا في الفسخ فافترقا ، ثم مرادهم بالفسخ من الأصل أن لا يترتب على العقد أثر في المستقبل لا بطلان أثره أصلا وإلا لعاد المنفصل إلى ملك الواهب برجوعه . فصولين ( اتفقا ) الواهب والموهوب له ( على الرجوع في موضع لا يصح ) رجوعه من المواضع السبعة السابقة ( كالهبة لقرابته