الحصفكي
628
الدر المختار
( ولو ذميا أو مستأمنا لا يرجع ) شمني ( ولو ، وهب لمحرم بلا رحم كأخيه رضاعا ) ولو ابن عمه ( ولمحرم بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب وأخيه وهو عبد لأجنبي أو لعبد أخيه رجع ، ولو كانا ) أي العبد ومولاه ( ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها اتفاقا على الأصح ) لان الهبة لأيهما وقعت تمنع الرجوع . بحر . فرع : وهب لأخيه وأجنبي ما لا يقسم فقبضاه