الحصفكي
619
الدر المختار
للصغير من ماله ) ولو وهب العبد التاجر ثم عوض فلكل منهما الرجوع بحر ( ولا يصح تعويض مسلم من نصراني عن هبته خمرا أو خنزيرا ) إذ لم يصح تمليكا من المسلم بحر ( ويشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب ، فلو عوضه البعض عن الباقي ) لا يصح ( فله الرجوع في الباقي ) ولو الموهوب شيئين فعوضه أحدهما عن الآخر إن كانا في عقدين صح ، وإلا لا لان اختلاف العقد كاختلاف العين والدراهم تتعين في هبة ورجوع . مجتبى ( ودقيق الحنطة يصلح عوضا عنها ) لحدوثه بالطحن وكذا لو صبغ بعض الثياب أولت بعض السويق