الحصفكي

616

الدر المختار

بطل ، ولو اختلفا والعين في يد الوارث ، فالقول للوارث ، وقد نظم المصنف ما يسقط بالموت فقال : وكفارة دية خراج ورابع ضمان لعتق هكذا نفقات