الحصفكي

603

الدر المختار

( وإذا تصدق بعشرة ) دراهم ( أو وهبها لفقيرين صح ) لان الهبة للفقير صدقة ، والصدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد فلا شيوع . ( لا لغنيين ) لان الصدقة على الغني هبة فلا تصح للشيوع : أي لا تملك حتى لو قسمها وسلمها صح . فروع : وهب لرجلين درهما :