الحصفكي

600

الدر المختار

ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتى لا يرجع الواهب في هبته . ( ولو قبض زوج الصغيرة ) أما البالغة فالقبض لها ( بعد الزفاف ما وهب لها صح ) قبضه ولو بحضرة الأب الصحيح لنيابته عنه فصح قبض الأب كقبضها مميزة ( وقبله ) أي الزفاف ( لا ) يصح لعدم الولاية .