الحصفكي

597

الدر المختار

، وقيل لا انتهى . فأفاد أن غير المأكول لا يباح لهما إلا لحاجة . وضعوا هدايا الختان بين يدي الصبي ، فما يصلح له كثياب الصبيان ، فالهداية له وإلا فإن المهدي من أقرباء الأب أو معارفه فللأب أو من معارف الام فللام قال هذا للصبي أو لا ، ولو قال أهديت للأب أو للام فالقول له ،