الحصفكي

582

الدر المختار

قلت : العمادية وكذا الدار المعارة والتي وهبتها لزوجها على المذهب ، لأن المرأة ومتاعها في يد الزوج فصح التسليم ، وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت : ومن وهبت للزوج دارا لها بها متاع وهم فيها تصح المحرر وفي الجوهرة : وحيلة هبة المشغول أن يودع الشاغل أولا عند الموهوب له ثم يسلمه الدار