الحصفكي

580

الدر المختار

الواهب ، منع تمامها ، وإن شاغلا لا فلو وهب جرابا فيه طعام الواهب أو دارا فيها متاعه أو دابة عليها سرجه وسلمها كذلك لا تصح ، وبعكسه