الحصفكي

58

الدر المختار

أو عينا وارث إذا علم القاضي كونه ميراثا أو أقر به المدعي أو برهن الخصم عليه ) فيحلف على العلم . ( ولو ادعاهما ) أي الدين والعين ( الوارث ) على غيره ( يحلف ) المدعى عليه ( على البتات ) كموهوب وشراء . درر