الحصفكي

577

الدر المختار

( والتمكن من القبض كالقبض ، فلو وهب لرجل ثيابا في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضا ) لعدم تمكنه من القبض ( وإن مفتوحا كان قبضا لتمكنه منه ) فإنه كالتخلية في البيع اختيار . وفي الدرر : والمختار صحته بالتخلية في صحيح الهبة لا فاسدها ،