الحصفكي

56

الدر المختار

وأثبت ذلك ( يحلف ) البائع ( على البتات ) مع أنه فعل الغير ، وإنما صح باعتبار وجوب تسليمه سليما فرجع إلى فعل نفسه فحلف على البتات لأنها آكد ، ولذا تعتبر مطلقا ، بخلاف العكس ، درر عن الزيلعي .