الحصفكي
541
الدر المختار
إلى المدة المضروبة ، وتعتبر القيمة يوم الاسترداد بحر . ( وإذا استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه قبل أن يحصد الزرع وقتها أو لا ) فتترك بأجر المثل ، مراعاة للحقين ، فلو قال المعير أعطيك البذر وكلفتك إن كان لم يثبت لم يجز بيع الزرع قبل نباته باطل وبعد نباته فيه كلام أشار إلى الجواز في المغني نهاية . ( ومؤنة الرد على المستعير ، فلو كانت مؤقتة فأمسكها بعده فهلكت ضمنها ) ،