الحصفكي

539

الدر المختار

وتصح عارية السهم ولا يضمن لان الرمي يجري مجرى الهلاك صيرفية . ( ولو أعار أرضا للبناء والغرس صح ) للعلم بالمنفعة ( وله أن يرجع متشاء ) لما تقرر أنها غير لازمة ( ويكلفه قلعهما إلا إذا كان فيه مضرة بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين ) لئلا تتلف أرضه ( وإن وقت ) العارية ( فرجع قبله ) كلفه قلعهما