الحصفكي

530

الدر المختار

ولم يتعقبه ابن المصنف فكأنه ارتضاه ، فليحفظ . ( ولا تضمن بالهلاك من غير تعد ) ، وشرط الضمان باطل كشرط عدمه في الرهن خلافا للجوهرة ( ولا تؤجر ولا ترهن ) لان الشئ لا يتضمن ما فوقه ( كالوديعة ) فإنها لا تؤجر ولا