الحصفكي

528

الدر المختار

أو فيه ضرر فتبطل وتبقى العين بأجر المثل ، كمن استعار أمة لترضع ولده وصار لا يأخذ إلا ثديها فله أجر المثل إلى الفطام . وتمامه في الأشباه .