الحصفكي
525
الدر المختار
لعدم لزومها . وقالوا : علف الدابة على المستعير وكذا نفقة العبد ، أما كسوته فعلى المعير ، وهذا إذا طلب الاستعارة ، فلو قال المولى خذه واستخدمه من غير أن يستعيره فنفقته على المولى أيضا لأنه وديعة . ( وتصح بأعرتك ) لأنه صريح ( وأطعمتك أرضي ) أي غلتها لأنه صريح مجازا من إطلاق اسم المحل على الحال ( ومنحتك ) بمعنى أعطيتك