الحصفكي

522

الدر المختار

كتاب العارية أخرها عن الوديعة لان فيها تمليكا وإن اشتركا في الأمانة . ومحاسنها : النيابة عن الله تعالى في إجابة المضطر ، لأنها لا تكون إلا لمحتاج كالقرض ، فلذا كانت الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر . ( هي ) لغة مشددة