الحصفكي
510
الدر المختار
إن خاف تلف نفسه أو عضوه فدفع لم يضمن ، وإن خاف الحبس أو القيد ضمن ، وإن خشي أخذ ماله كله فهو عذر كما لو كان الجائر هو الآخذ بنفسه فلا ضمان عمادية . خيف على الوديعة الفساد رفع الامر للحاكم ليبيعه ولو لم يرفع حتى فسد فلا ضمان . ولو أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرع . قرأ من مصحف الوديعة أو الرهن فهلك حالة القراءة لا ضمان ، لان له ولاية هذا التصرف . صيرفية . قال : وكذا لو وضع السراج على المنارة .