الحصفكي

505

الدر المختار

لأنه أمين . سراجية . وفي المجتبى : القصار إذا غلط فدفع ثوب رجل لغيره فقطعه فكلاهما ضامن . وعن محمد : أصاب الوديعة شئ فأمر المودع رجلا ليعالجها فعطبت من ذلك ، فلربها تضمين من شاء ، لكن إن ضمن المعالج رجع على الأول إن لم يعلم أنها لغيره ، وإلا لم يرجع ا ه‍ ( بخلاف مودع الغاصب )