الحصفكي

497

الدر المختار

الجحود ، وقال غلطت في الجحود أو نسيت أو ظننت أني دفعتها ) قبل برهانه . ولو ادعى هلاكها قبل جحودها حلف المالك ما يعلم ذلك ، فإن حلف ضمنه ، وإن نكل برئ ، وكذا العارية . منهاج ويضمن قيمتها يوم الجحود إن علم ،