الحصفكي

494

الدر المختار

ومستعير رهن أشباه . والحاصل أن الأمين إذا تعدى ثم أزاله لا يزول الضمان إلا في هذه العشرة لان يده كيد المالك ، ولو كذبه في عوده للوفاق فالقول له ، وقيل للمودع . عمادية ( و ) بخلاف ( إقراره بعد جحوده ) أي جحود الايداع ، حتى لو ادعى هبة أو بيعا لم يضمن خلاصة وقيد بقوله : ( بعد