الحصفكي

492

الدر المختار

( وإذا تعدى عليها ) فلبس ثوبها ، أو ركب دابتها أو أخذ بعضها ( ثم رد ) عينه إلى يده ( حتى زال التعدي زال ) ما يؤدي إلى ( الضمان ) إذا لم يكن من نيته العود إليه أشباه من شروط النية