الحصفكي
480
الدر المختار
أو خاف على نفسه أو ماله بأن كان مدفونا معها ابن مالك ( لا ) يضمن كطلب الظالم ( فلو كانت الوديعة سيفا أراده صاحبه أن يأخذ ليضرب به رجلا ظلما فله المنع من الدفع ) إلى أن يعلم به ترك الرأي الأول وأنه ينتفع به على وجه مباح جواهر ( كما لو أودعت ) امرأة ( كتابا فيه إقرار منها للزوج بمال أو بقبض مهرها منه ) فله منعه منها لئلا يذهب حق الزوج خانية ( ومنه ) أي من المنع ظلما ( موته ) أي موت المودع ( مجهلا فإنه يضمن ) فتصير دينا في تركته ،