الحصفكي

476

الدر المختار

إلا إذا أمكنه دفعها لمن في عياله أو ألقاها فوقعت في البحر ابتداء أو بالتدحرج ضمن زيلعي ( فإن ادعاه ) أي الدفع لجاره أو فلك آخر ( صدق إن علم وقوعه ) أي الحرق ( ببيته ) أي بدار المودع ( وإلا يعلم ، وقوع الحرق في داره ( لا ) يصدق ( إلا ببينة ) فحصل بين كلامي الخلاصة والهداية التوفيق ، وبالله التوفيق .